جاهز للحصول على المساعدة؟ نحن هنا من أجلك
جميع المحادثات تعامل بسرية تامة

مكالمات البريد الالكتروني

تعديلات على القرار الأميري رقم (17) لسنة 2015 بإنشاء مركز نوفر

 

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارة التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر
الوزارة: وزارة الصحة العامة
الوزير: وزير الصحة العامة
المركز: (مركز نوفر)
المدير العام: مدير عام المركز
الإدمان: مرض مزمن وانتكاسي يصيب الدماغ نتيجة للتعاطي الضار لعقار مؤثر نفسياً، أو مخدر أو مسكر، يسبب ضرراً صحياً أو اضطرابات ذات دلالة مرضية، ويدفع الشخص إلى البحث المستمر عن المخدرات والمسكرات والاستعمال القهري لها.

المادة (2)

يُنشأ مركز يُسمى “مركز (نوفر)”، يتبع الوزارة، وتكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة الوزارة، ويكون مقره مدينة الدوحة.

المادة (3)

يهدف المركز إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان، وفقاً للسياسات التي تعتمدها الوزارة، وفي إطار المنهجية المعتمدة بالمنتجعات الاستشفائية، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:

  1. التعاون مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة بمجال عمله.
  2. إعداد وتنفيذ برامج المتابعة اللاحقة للمتعافين ودمجهم في المجتمع، وتأمين فرص العمل والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
  3. العمل على تحسين صورة المدمن باعتباره مريضاً يحتاج إلى المساعدة والرعاية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
  4. عقد المؤتمرات والندوات العلمية في جميع المجالات والتخصصات ذات الصلة بقضايا الإدمان وعلاجه، التي تدخل في اختصاصات المركز.
  5. إقامة الأنشطة والفعاليات وإصدار المواد التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلى تنوير وتوعية المجتمع بشأن قضايا الإدمان وكيفية التعامل مع المدمن، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
  6. إجراء البحوث والدراسات العلمية السريرية المتعلقة ببرامج العلاج والتأهيل والوقاية، ومدى فاعليتها وطرق تطويرها.
  7. إجراء البحوث الاستقصائية لرصد مشكلة الإدمان ومعرفة حجمها في المجتمع وتحديد واقتراح الوسائل والأساليب المُثلى للتعامل معها والقضاء عليها.
  8. العمل على تأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال علاج وتأهيل المدمنين من خلال البرامج التعليمية والتدريبية التي ينظمها المركز بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
  9. المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بعلاج الإدمان وإعادة التأهيل.

المادة (4)

يضع المركز النظم الخاصة بالمحافظة على هوية المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية وسرية المعلومات المتعلقة بهم، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بناءً على أمر أو حكم قضائي.

المادة (5) 

يكون للمركز مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، ويجوز أن يكون للمركز مساعد مدير يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.

المادة (6) 

يتولى المدير العام تصريف شؤون المركز الفنية والمالية والإدارية اللازمة لتحقيق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للوزارة، ووفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ويكون له بوجه خاص ممارسة الاختصاصات التالية

  1. اقتراح استراتيجيات وخطط وبرامج العمل بالمركز، وعرضها على الوزير لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها.
  2. اقتراح الخطط قصيرة المدى، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
  3. تعيين الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة للعمل بالمركز، بعد موافقة الوزير.
  4. اقتراح مشروع الموازنة السنوية وإعداد الحساب الختامي للمركز.
  5. اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات التي تدخل في اختصاصه.
  6. أية أعمال أخرى يكلفه بها الوزير في نطاق اختصاصه.

المادة (7)

يُمثل المدير العام المركز أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير.

المادة (8) معدلة

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز وتحديد الوحدات الإدارية والأقسام التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (9) 

يضع المركز لوائحه الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي تمكنه من تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة لمرضى الإدمان، ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (10) 

تكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

  1. الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة.
  2. الإيرادات التي يحققها المركز من ممارسة أنشطته.
  3. الهبات والمنح التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (11)

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة (12) 

لوزير المالية تعيين مدقق حسابات أو أكثر للمركز، ولمدقق الحسابات، في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المركز وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يحقق موجودات المركز والتزاماته.
ويرفع مدقق الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة تدقيق حسابات المركز، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، إلى وزير المالية.

المادة (13) 

يرفع المدير العام إلى الوزير تقارير سنوية عن الأوضاع الإدارية والمالية والفنية للمركز متضمنة اقتراحاته وتوصياته.
وللوزير أن يطلب من المدير العام، في أي وقت، تقديم التقارير المشار إليها، أو غيرها من التقارير ذات الصلة بأي من أنشطة المركز.

المادة (14) 

يُصدر الوزير، بناءً على اقتراح المدير العام، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (15)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.